محمد باقر الوحيد البهبهاني

358

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) هو جيّد ، كما حقّقناه في ما سبق ، على أنّ وقفه محلّ تأمّل ، كما حققناه في الرجال « 1 » ، فلاحظ . قوله : وحملها الصدوق في الفقيه على قزّ الماعز . ( 3 : 175 ) . ( 2 ) حيث روى عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام « 2 » . وروى الشيخ في الصحيح عن ريّان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام عن لبس السّمور والسنجاب والحواصل وأشباهها والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ، قال : « لا بأس بهذا كلَّه إلَّا الثعالب » « 3 » . قوله : دون قزّ الإبريسم . ( 3 : 175 ) . ( 3 ) ويظهر من الشيخ الموافقة له « 4 » ، وربما كان بناء حملها عليه ومنشؤه أنّ حشو الثوب يكون إبريسما أمر غير معهود أصلا ( في بلاد الراوي وما والاها ) « 5 » ولا يصدر عن عاقل ، لعلوّ القيمة وعدم المنفعة والزينة ، بخلاف قزّ الماعز ، سيّما في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة ، لحصول كمال الدفء مع رخص القيمة . مضافا إلى أنّ حملها على الظاهر ربما كان عندهما مخالفا لمذهب الشيعة ، كما يظهر من المؤلَّف والعلَّامة رحمه اللَّه حيث نسبا الخلاف إلى خصوص الشافعي من العامّة « 6 » . مضافا إلى معارضة العمومات الدالة على

--> « 1 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 174 . « 2 » الفقيه 1 : 171 / 807 ، الوسائل 4 : 444 أبواب لباس المصلَّي ب 47 ح 4 . « 3 » انظر التهذيب 2 : 364 . « 4 » في « ا » : عملها ، وفي « و » : عملهما . « 5 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » . « 6 » المعتبر 2 : 91 ، التذكرة 2 : 475 ، وانظر الأمّ 1 : 221 .